responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195

(مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (1) و إن كان مطابقا للواقع.


بخلاف ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاء، و افتى الحي بجوازه، فإنه لا مانع من الجمع بينهما.

و نتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي، لأن فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته، و أن يبقى على تقليد الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء و نتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد و التزامه.

نعم إذا قلنا بان فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها الى التخيير الاستمراري، و أن المقلد متى ما أراد الرجوع الى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد الميت في حكمه بوجوب البقاء، فان معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحي و هذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء و الرجوع مستمرا.

حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: «أحدهما»: أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب؟

و «ثانيهما»: أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة؟

(أما المقام الأول): فلا ينبغي التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شيء من أعماله سواء أ كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له، كما إذا استند إلى أمارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده و كانتا مخالفتين للواقع و ذلك لقصوره وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية- على الفرض.

و أما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست