responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194

..........


البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء، و لا يعقل أن تشمل فتوى الحي بالجواز كلتا المسألتين أعني مسألة البقاء و سائر المسائل، لوضوح أنّها ان شملت لمسألة حرمة البقاء فمعناها عدم جواز البقاء على تقليد الميت في بقية المسائل فإن الميت أفتى بحرمة البقاء. و إن شملت بقية المسائل الفرعية فمعناها عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء و الا حرم عليه البقاء في بقية المسائل.

ففتوى الحي بالجواز إما أن تشمل مسألة البقاء فحسب. و إمّا ان تشمل سائر المسائل الفرعية و لا يمكن الجمع بينهما في الشمول إلا أن فتوى الحي بحجية فتوى الميت لا يمكن أن تشمل مسألة البقاء و ذلك لاستحالته في نفسه و ذلك لان احتمال المطابقة للواقع معتبر في حجية الحجج لوضوح أن حجيتها لا تجامع القطع بمخالفتها للواقع، و لا يحتمل أن تكون فتوى الميت بحرمة البقاء مطابقة للواقع و تكون فتوى الحي بحجية فتوى الميت شاملة لمسألة البقاء.

لان البقاء على تقليد الميت إما أن يكون محرما في الواقع، و إما أن يكون جائزا، فعلى الأول لا يمكن البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء لأنه أمر محرم واقعا و فتوى الحي بجوازه ساقطة عن الحجية لمخالفتها للواقع على الفرض و على الثاني تسقط فتوى الميت بحرمة البقاء عن الحجية لمخالفتها للواقع، و إذا لنا علم تفصيلي بسقوط فتوى الميت بحرمة البقاء عن الحجية- على كلا التقديرين- و ان فتوى الحي بالجواز غير شاملة لمسألة البقاء. و إذا فرضنا أن فتوى الحي لم تشمل مسألة البقاء فلا مانع من أن تشمل البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل كما لعله ظاهر.

ثم إن بما ذكرناه اتضح الفرق بين هذه المسألة و مسألة ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاء و الحي بجوازه و حاصل الفرق أنه لا يمكن الجمع بين حرمة البقاء على فتوى الميت و جواز البقاء عليها فإذا افتى الميت بحرمة البقاء و افتى الحيّ بجوازه لم يمكن البقاء على تقليد الميت في هذه المسألة من جهة فتوى الحي بالجواز، و هذا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست