responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188

..........


لان فتوى الحي بوجوب البقاء قد جعلت فتاوى الميت متصفة بالحجية فيما عمل به المقلد و قد فرضنا أنه عمل بفتوى الميت بالجواز في مسألة البقاء و إذا اتصفت فتوى الميت بالحجية في تلك المسألة جاز للمقلد كل من العدول و البقاء فيما افتى به المجتهد الميت حتى فيما لم يعمل به و تعلم حكمه من المسائل.

و من الظاهر أنه ليس في المسائل التي لم يعمل بها المقلد حال حياة الميت اجتماع الحجيتين، لأن كون فتوى الميت حجة تعيينية انما هو في المسائل التي عمل بها المقلد دون ما لم يعمل به فليس فيها سوى فتوى الميت بجواز البقاء و هي حجة تخييرية فحسب فأين يلزم في تلك المسائل اجتماع الحجيتين؟! على أنه لا مانع من اجتماع الحجية التعيينية و التخييرية في مورد واحد، فإن الحجية التعيينية إنما ثبتت لفتوى الميت ببركة فتوى الحي بوجوب البقاء بما هي فتوى الميت، بمعنى أن الجهات التي ساقت الحي إلى الحكم بوجوب البقاء- ككون الميت أعلم أو حرمة العدول عنه نظرا إلى أن الموت كمال فلا يوجب سقوط فتواه عن الاعتبار على ما ترشدنا إليه السيرة و غيرها أو غيرهما من الجهات- إنما دلت على أن فتوى الميت بما هي كذلك حجة تعيينية، و لا ينافي ذلك كونها حجة تخييرية بلحاظ أن الحجة قامت على جواز العدول و توسيط فتوى الميت بالجواز.

و نظيره ما إذا أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم و الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم، فإن فتوى غير الأعلم في نفسها و بعنوان أنها فتواه و إن لم تكن بحجة حتى لو سألناه نفسه عن جواز تقليده لأجاب بعدم الجواز لوجوب تقليد الأعلم عنده إلا أنها بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها، و الأعلم أفتى بجواز الرجوع إليه متصفة بالحجية من غير أن يكون بين الحكمين أيّ تهافت لأنهما بعنوانين مختلفين و هو من اجتماع عدم الحجية بالعنوان الاولى و الحجية بالعنوان الثانوي.

و ما إذا ذهب الميت إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية كما

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست