responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187

..........

فتوى الحي بوجوب البقاء و الميت بجوازه


«الصورة الثالثة»: و هي ما إذا أفتى الحي بوجوب البقاء و بنى الميت على جوازه فهل يجوز للعامي أن يرجع الى الحي في تلك المسألة ليجب عليه البقاء على تقليد الميت، و حيث أن الميت يجوز البقاء و العدول فيعدل إلى الحي بفتوى الميت بالجواز؟

فقد يقال بالمنع عنه نظرا إلى أن معنى حكم الحيّ بوجوب البقاء أن فتوى الميت حجة تعيينية و أن المقلد ليس له أن يعدل إلى غيره، كما أن معنى حكم الميت بجواز البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية و أن للمقلد أن يبقى على تقليده أو يعدل إلى الحي و من الظاهر أن الحجة التعيينية و التخييرية غير قابلتين للاجتماع و لا يمكن أن يقال إن فتوى الميت حجة تعيينية و تخييرية، لأنه يشبه الجمع بين المتناقضين إذا لا يعقل أن تشمل فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت بجواز البقاء و جواز العدول عنه. بل تختص بسائر المسائل غير تلك المسألة من فتاواه فلا يجوز للعامي العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الحيّ هذا.

و الصحيح أن المقلّد له أن يعدل إلى الحي بفتوى الميت بالجواز.

و دعوى: أن ذلك يستلزم الجمع بين الحجية التعيينية و التخييرية.

مندفعة: بأنه إنما يلزم فيما إذا اتحد نظر الميت و الحي فيما هو الموضوع للحكم في مسألة البقاء، أو أنهما اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوعه عند الحي أوسع منها لدى الميت. و أما إذا اختلفا في ذلك و كانت دائرة موضوع الحكم عند الميت أوسع منها لدى الحي كما إذا أفتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى و ان لم يعمل بها و افتى الحي بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم محذور الجمع بين الحجيتين و ذلك.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست