responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165

..........


باختلافهما أو اختلافهم في الفتوى علما تفصيليا أو إجماليا مع العلم باختلافهما في الفضيلة.

و أما لو علم بالاختلاف، و لم يعلم اختلافهما في الفضيلة فلا بد أيضا من الفحص لعين ما مر في الصورة المتقدمة. و إذا لم يميز الأعلم إما لعدم تمكنه من الفحص أو لأنه فحص و لم يظفر به فان كان متمكنا من الاحتياط وجب كما عرفت، و إلّا تخير. اللّٰهمّ إلا ان يظن بالأعلمية أو احتملها في أحدهما المعين أو أحدهم، لأن المتعين حينئذ هو الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل أعلميته لما مرّ و لا نعيده.

و لا يصح- في هذه الصورة- التمسك باستصحاب عدم اعلمية أحدهما عن الآخر نظرا إلى القطع بعدمها قبل ان يصل مرتبة الاجتهاد فإذا شككنا في انقلابه و اتصافه بالأعلمية بعد الاجتهاد استصحبنا عدمها و به نثبت التخيير حتى مع الظن بالأعلمية أو احتمالها في أحدهما.

و ذلك لان معنى هذا الاستصحاب أن من ظن أو احتمل أعلميته لم يحصّل قوة زائدة على قوة الآخر. و هذا كما ترى معارض باستصحاب عدم تحصيل الآخر قوة تساوى قوة من ظنت أو احتملت أعلميته. على انه لا يثبت به التساوي، و معه لا يمكن الحكم بالتخيير بينهما لان موضوعه التساوي الغير المحرز في المقام.

و اما لو علم باختلافهما في الفضيلة على نحو الإجمال، و لم يعلم اختلافهما في الفتوى، أو لم يعلم اختلافهما أصلا لا في الفضيلة و لا في الفتوى فلا يجب الفحص فيهما عن الأعلم لعدم وجوب تقليده. بل يتخير المكلف بينهما، فان مقتضى إطلاق الأدلة حجية فتوى كل من الأعلم و غير الأعلم. و دعوى ان ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قد قدمنا الجواب عنها عند التكلم على وجوب تقليد الأعلم فراجع

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست