responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164

..........


أو بينهم، و بما أنه متمكن من الاحتياط يتعين عليه الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما هو الحال في موارد العلم الإجمالي بأجمعها.

و لا أثر- في هذه الصورة- للظن بالأعلمية أو احتمالها في أحدهما أو أحدهم و ذلك لما تقدم من أن أدلة الاعتبار قاصرة الشمول للمتعارضين و معه لا دليل على حجية شيء من الفتويين ليكون الظن بها أو احتمالها موجبا للأخذ به. بل اللازم وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال.

و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إمّا لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام إلا أن الوقت لم يسع للجمع بين الصلاتين فيتخير بينهما، للعلم بوجوب تقليد الأعلم و هو مردّد بين شخصين أو أشخاص من غير ترجيح لبعضهم على بعض و في هذه الصورة إذا ظن بالأعلمية أو احتملها في أحدهما أو أحدهم تعين الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل أعلميته.

و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعني ما إذا تمكن من الاحتياط، لان التعارض هناك قد أوجب تساقط الفتويين عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة على المكلف حتى يميز بالظن أو الاحتمال. و هذا بخلاف المقام لانه لا مناص للمكلف من أن يتبع احدى الفتويين، إذ لا يكلف بالاحتياط لفرض أنه متعذر في حقه، و لا ترتفع عنه الاحكام المتنجزة لتمكنه من العمل بإحداهما إذا لا بد له من اتباع احدى الفتويين، و حيث أنه يحتمل الأعلمية أو يظنها في أحدهما أو أحدهم فيدور أمره بين أن يكون كل من الفتويين حجة تخييرية في حقه، و بين أن تكون فتوى من يظن أعلميته أو يحتملها حجة تعيينية. و قد عرفت أن العقل مستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه للعلم بأنه معذر على كل حال، و لا علم بمعذرية الآخر. هذا كله فيما إذا علم المكلف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست