responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 139

..........


بالإطلاق أعني إطلاق أدلة الحجية لشمولها لهذا و ذاك و هذه الفتيا و تلك فحيث أن لكل منهما إطلاقا من جهة أخرى أيضا و هي حجية كل منهما أخذ بالآخر أم لم يؤخذ به و لا يمكن الأخذ بإطلاقهما من كلتا الجهتين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين كان رفع المعارضة بينهما منحصرا برفع اليد عن إطلاق أحدهما أو كليهما و هذا يتصور بوجوه:

«أحدها»: أن يرفع اليد عن إطلاق الأدلة الدالة على الحجية في أحدهما دون الآخر بان نلتزم بحجية أحد المتعارضين دون الآخر رأسا.

و «ثانيها»: أن يتحفظ بإطلاق الأدلة الدالة على الحجية في كلا المتعارضين فيلتزم بحجية فتوى غير الأعلم مطلقا سواء أخذ بفتوى الأعلم أم لم يؤخذ بها.

و بحجية فتوى الأعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى غير الأعلم بأن تكون حجية إحداهما مطلقة و حجية الأخرى مقيدة.

«ثالثها»: عكس الصورة الثانية بأن تكون حجية فتوى الأعلم مطلقة أخذ بفتوى غير الأعلم أم لم يؤخذ بها. و حجية فتوى غير الأعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الأعلم.

«رابعها»: أن يتحفظ على إطلاق الأدلة في كليهما فيلتزم بحجية كل منهما مقيدة بما إذا لم يؤخذ بالآخر.

و حيث أن شيئا من ذلك لا مرجح له فلا يمكننا التمسك بالإطلاق في شيء من المتعارضين لا في أصل الحجية و لا في إطلاقها و تقييدها و هو معنى التساقط كما قدمناه.

«الوجه الثاني»: أن وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين و ذلك للحرج في تشخيص مفهوم الأعلم، و في تمييز مصاديقه، و في وجوب تعلم آرائه و فتاويه و هذا لانه لو وجب تقليد الأعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه و يحصل آرائه من مظانها و هذا فيه حرج على أهل البلاد فضلا عن سكنة القرى و البوادي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست