responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 128

..........


استصحاب الحجية التعينية لفتواه معارضا باستصحاب الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الآخر.

تتميم

قد أسلفنا أن المعنى المتحصل للتخيير عند تعارض الطرق و الأمارات- على القول به- هو تفويض أمر الحجية إلى المكلف و جعلها تابعة لاختياره بحيث يتمكن من جعل ما ليس بحجة حجة بالالتزام بالعمل على طبقه فهو تخيير في المسألة الأصولية أعني الحجية كما تقدم و غير راجع الى التخيير الواقعي أو الظاهري في الاحكام.

أمّا أنه ليس من التخيير الواقعي في المسألة الفرعية بأن يكون المكلف مخيرا واقعا بين الإتيان بفعل و تركه أو الإتيان بفعل آخر نظير التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر و التمام فلان مفروض الكلام أن الفتويين متعارضتان و قد ذكرنا في محله أن معنى التعارض تنافي مدلولي الدليلين بحسب الجعل لعدم إمكان جعلهما معا فيكون كل منهما مكذبا للآخر إذا لا يحتمل مطابقة كلتيهما للواقع لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين بل إحداهما غير مطابقة للواقع قطعا و ثانيتهما يحتمل ان تكون مطابقة للواقع كما يحتمل ان تكون موافقة له و هذا بخلاف التخيير الواقعي في المثال فان كلا من الفعلين واجب تخييري واقعا.

و أمّا عدم كونه من التخيير الظاهري فللعلم بأن المكلف مأمور بالعمل بفتوى هذا المجتهد معينا أو فتوى المجتهد الآخر و لا نحتمل أن يكون مخيرا واقعا بين العمل بهذا أو بذاك، و مع انتفاء الشك الذي هو الموضوع للأحكام الظاهرية لا مجال للتخيير الظاهري بوجه.

و كيف كان فالتخيير في المقام من التخيير في الحجية بالمعنى المتقدم.

و المتعارضان حجتان شأنيتان فإذا اختار المكلف إحداهما فصارت فعلية و شككنا في أن الفتوى الثانية هل سقطت عن الحجية الشأنية ليزول بذلك التخيير أو انها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست