responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 127

..........


خصوصية مستتبعة للالتزام بناء على القول بالتخيير، و ذلك لما قدمناه من أن الحجية التخييرية لا معنى لها سوى إيكال أمر الحجية إلى المكلف بحيث يتمكن من جعل ما ليس بحجة حجة و ذكرنا أن معنى ذلك أن الحجية الفعلية متوقفة على أخذ المكلف و اختياره، و لا معنى للأخذ و الاختيار سوى الالتزام بتطبيق العمل على طبق احدى الفتويين أو غيرهما من الأمارات المتعارضة فوجه الحاجة الى الالتزام في تلك الموارد أن موضوع الحجية التخييرية لا يتحقق من دونه و ليس ذلك مستندا إلى أن التقليد هو الالتزام أو إلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية في الاحكام ثم إن كون الحجية منوطة بالاختيار انما يخص القول بالتخيير عند تعارض الحجتين لوضوح أن حجية الحجة إذا لم تكن معارضة غير منوطة بالاختيار بل يتوقف فعليتها على العلم بها فحسب و بما سردناه يظهر أن متعلق الالتزام إنما هو الاستناد إلى الفتوى المأخوذ بها في مقام الامتثال و لا يلزم أن يكون متعلقه حكما تخييريا كما افاده (قده) حتى بناء على وجوب الموافقة الالتزامية أو تفسير التقليد بالالتزام.

و ذلك أما بناء على وجوب الموافقة الالتزامية فلانّ متعلق الالتزام انما هو الحكم الواقعي فإن كان معلوما تفصيليا للمكلف فهو و أمّا إذا كان معلوما إجماليا له فلا مناص من أن يلتزم بالحكم الواقعي على إجماله و تردده.

و أمّا بناء على أن التقليد هو الالتزام فمن الظاهر أن الالتزام إنما يتعلق بالعمل على طبق الفتوى المأخوذ بها و الاستناد إليها في مقام الامتثال و المتلخص أن الالتزام لا يلزم أن يتعلق بالحكم الفعلي أو التخييري ليدعى أن استصحاب الحكم المختار لا يكون موجبا للتعين و أن مقتضى الاستصحاب بقاء كل من الحكمين على ما كان عليه أولا.

فعلى ما بيناه يكون استصحاب الحكم الذي افتى به المجتهد الأول و كذا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست