responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99

و لا قبح، بل و كذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي‌ 1.

[المخالفة الالتزامية ليست مخالفة]

فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة 2، و مخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه.

و يمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، و هو: أنه لو وجب الالتزام:

فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان‌ 3، و لا يلتزمه أحد 4.


(1) الذي لا يجري معه الأصل قطعا. نعم سبق منا الإشكال في ذلك. لكنه ليس لعدم جريان الأصل، بل لمنافاته للالتزام بالشريعة.

(2) يعني: من حيثية العمل لكن الذي يرى وجوب الالتزام بالحكم لا يقول بأن في عدم الالتزام به مخالفة عملية له بل يقول بوجوب الالتزام به لأنه من شئون الالتزام بالشريعة المقدسة، كما أشرنا إليه.

(3) كأنه لعدم قيام الدليل على ذلك.

أقول: إن كان منشأ ذلك عدم الدليل على تعيين الحكم حتى يلتزم به بتبع تعيينه، لأنه من شئون إطاعته.

ففيه: أن العلم الإجمالي بثبوت الحكم الواقعي يقتضي وجوب إطاعته تعيينا فالعمدة ما عرفت من أن المدعى ليس هو كون وجوب الالتزام من شئون إطاعة الحكم، بل هو حكم آخر ثابت لجهة أخرى، فاللازم النظر في تلك الجهة فلو فرض تماميتها كان العمل عليها ممتنعا في المقام لاستلزامه التشريع المحرم. فلاحظ.

(4) لما عرفت من استلزامه التشريع المحرم.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست