responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

و إن كان بأحدهما المخير فيه فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل‌ 1، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي، و هو- مع أنه لا دليل عليه- غير معقول، لأن الغرض من هذا الخطاب‌ 2 المفروض كونه توصليا، حصول مضمونه- أعني: إيقاع الفعل أو الترك (تخييرا) 3 و هو حاصل من دون الخطاب التخييري‌ 4، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، و هو محال.

إلا أن يقال: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين‌ 5، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل‌ 6.


(1) لأن الخطاب بالحكم الواقعي يقتضي إطاعته بنفسه تعيينا، فإذا فرض كون إطاعته لا تتم إلا بالعمل و الالتزام كان مقتضاه هو الالتزام تعيينا لا تخييرا.

ثم إن المراد بالالتزام التخييري في ظاهر كلامه هو الالتزام بخصوص أحدهما مع تخيير المكلف في اختيار ما شاء منهما.

(2) و هو الخطاب بالالتزام تخييرا.

(3) لا يخفى أن إيقاع الفعل أو الترك تخييرا بنفسه ليس هو مضمون الخطاب المدعى، بل مضمونه وجوب الالتزام بأحد الحكمين تخييرا، و هو ليس حاصلا.

و كأنه إلى هذا أشار بقوله: «إلا أن يقال ...».

(4) لأن المكلف لا بد أن يفعل أو يترك، فالتخيير بين الفعل و الترك لغو و عبث.

(5) يعني: الالتزام بثبوت أحدهما، لا كونه داعيا في مقام التعبد، فإنه مختص بالواجب التعبدي المقابل للتوصلي، و ليس هو محل الكلام هنا. فلاحظ.

(6) و لا مجال للاحتياط مع عدم الدليل الخاص، لما يستلزمه من التشريع-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست