فالحق: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به.
فالتحقيق: أن طرح الحكم الواقعي و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها و استحقاق العقاب بها، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء فلم يلتزم به المكلف 1 إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شيء. نعم، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية و معصية لترك المأمور به 2، و لذا قيدنا الوجوب و التحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا 3.
فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، و فرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، و المفروض أيضا عدم مخالفته في العمل، فلا معصية
(1) هذا محل إشكال، بل لا بد من الالتزام به و لو إجمالا لأنه من شئون الالتزام بالشريعة المقدسة. أما عدم الالتزام به، أو الالتزام بعدمه فهو غير جائز، كما سيأتى الكلام فيه.
نعم لا يجب الإتيان بالفعل بداعي امتثاله إذا كان توصليا، و هذا أمر آخر غير وجوب الالتزام به.
(2) يعني: بترك شرطه و هو التقرب، المتوقف على الالتزام بالحكم الشرعي.
(3) هذا التقييد ليس ناشئا من وجوب الالتزام بالحكم الشرعي، بل من جهة إمكان المخالفة العملية القطعية مع كون أحدهما المعين تعبديا، كما سبق. فلاحظ.