responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 77

التكرار.

و العجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط، و لعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه‌ 1.

و لإبطال هذه الشبهة، و إثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر 2.

و أما لو توقف الاحتياط على التكرار، ففي جواز الأخذ به و ترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز، وجهان:

- إمكان العلم التفصيلي.

نعم قد يدعى قصور دليل اعتباره عن صورة الظن الانسدادي. لكنه لو تمّ فليس بنحو يصلح لدعوى عدم الإشكال، و لا للتعجب ممن يذهب إلى عدم جواز الاحتياط.

هذا و سيأتي منه (قدّس سرّه) في مبحث الانسداد جهة خصوصيته، و يأتى الكلام فيها.


(1) الظاهر أنها عمدة الدليل في المقام حتى فيما لزم التكرار، لما عرفت من الإشكال في الإجماع.

(2) يأتي منه (قدّس سرّه) بعض الكلام في دليل الانسداد في دفع الشبهة المذكورة قال هناك: «إن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة في إطلاقات العبادة، و في سيرة المسلمين، و سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام)، مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية.

و لذا ذكر المحقق (قدّس سرّه)- كما في المدارك في باب الوضوء- أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الغسل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري».

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست