ظاهر كلام السيد الرضي (رحمه اللّه)- في مسألة الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى (رحمه اللّه) له: ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها 1.
هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.
[هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟]
و هل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر، فيقدم على العلم الإجمالي، أم لا؟
[لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد]
التحقيق أن يقال: إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق فلا إشكال 2 في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على
(1) حكي عنهما ذلك في مسألة اجتزاء المسافر بصلاته لو أتم جاهلا بوجوب القصر عليه، فعن الذكرى: «إن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى (قدّس سرّه) فقال:
إن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية.
فأجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل، و إن كان الجاهل غير معذور ...» و نحوه في الروض. و لا يبعد أن لا يكون مرادهما بالجاهل هو الجاهل المحتاط بالواقع، الذي هو محل الكلام، بل الذي يكون جهله مركبا و يأتي بخلاف الواقع لاعتقاده وجوبه، فيرجع إلى انكار التصويب و إثبات التخطئة الذي هو مذهب الشيعة، و يكون أجنبيا عما نحن فيه جدا.
(2) لم يتضح الوجه في عدم الإشكال، فإنه إن قيل باعتبار نية الوجه و التمييز مع التمكن لزم المحافظة عليه مع الظن الانسدادي- لو قيل بحجيته في تعيين التكليف كما هو مبنى الكشف الذي يظهر كونه محل الكلام للمصنف هنا لسياقه مساق الظن الخاص- سواء لزم التكرار أم لا، و إلا فلا وجه لاعتبار الجزم حتى مع-