responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78

من‌ 1 أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل‌ 2.

و من‌ 3 أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي- و لو كان هو الظن المطلق- خلاف السيرة المستمرة بين العلماء 4، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه‌ 5 و اعتبار الاعتقاد 6 التفصيلي في الامتثال.

و الحاصل: أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي و لو كان ظنا، و بين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة و لو إجمالا، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدما 7 على الأول في مقام الإطاعة بحكم‌


(1) وجه جواز الاحتياط بالتكرار و ترك العمل بالظن.

(2) يكفي في الدليل عليه ما يذكر في العلم التفصيلي و الظن الخاص بناء على حجيته مثلهما، إذا الفرق بينه و بينهما بعيد. و لا سيما بناء على أن الأصل يقتضي الاحتياط، كما يظهر من كلامه الآتي.

(3) وجه عدم جواز الاحتياط بالتكرار و لزوم العمل بالظن.

(4) لكن في تماميتها بنحو تقتضى المنع إشكال أو منع، خصوصا بناء على أن الوجه فيها هو القول باعتبار نية الوجه الذي سبق الكلام فيه منه (قدّس سرّه).

(5) بناء على أن مقتضى الأصل الاحتياط، لا البراءة، و سيأتي الكلام فيه.

(6) يعني: و لو كان ظنيا.

(7) يعني: بنحو الأولوية لا بنحو اللزوم، إذ لا شك في جواز العمل بالظن الانسدادي، و الكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست