responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

الثالث [البحث في قطع القطاع‌]

قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.

و لعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه، قال:

[كلام كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في المسألة]

و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه، انتهى.

أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه مختصة 1 بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها


(1) الاختصاص المذكور مبني على اختصاص أدلة الحجية أو انصرافها، و كلاهما محتاج إلى النظر في تلك الأدلة و التأمل فيها، و هو موكول إلى الفقه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست