responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66

يساوي الشك في الحكم.

و أما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا 1، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم‌ 2.

و إن أريد عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية و الطريقية إلى الواقع:

فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أن أحكام الشاك و غير العالم لا يجري في حقه، و كيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم، و القاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا، و نحو ذلك.

و إن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله إلى الشك، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، و لو بأن يقال له: إن اللّه سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه‌ 3 لقطعه بأن اللّه يريد الواقع منه و من كل‌


(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه.

(2) لأنه لا يراد به الشك المأخوذ في الموضوع، لوضوح أن الأحكام تابعة للواقع و كثرة الشك إنما تكون دخيلة في مقام ترتيب الأثر على الواقع المشكوك، لا على نفس الشك ليصير موضوعيا.

(3) إذ لو تفطن لذلك لم يقتنع و لم يرتدع بالردع المذكور.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست