responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478

و الجواب عنه:

[الكلام في مناقشات الوجه الأول‌]

أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام اللّه الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم اللّه الواقعي‌ 1 فحينئذ نقول: إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة، لوجود تكاليف كثيرة، و حينئذ فاللازم أولا الاحتياط، و مع تعذره أو تعسره، أو قيام الدليل على عدم وجوبه، يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة (عليه السلام) سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر، و إنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجّة و إن لم يكن خبرا.

فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا، و أما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا و لا مظنون.

- النافي لتقديم احتمال التكليف و لو كان ضعيفا مع العلم الإجمالي به، فلا بد في وجه الاقتصار على المظنون من الرجوع إلى ما سبق من فرض تعذر العمل بجميع ما يتضمن التكليف.


(1) أما بناء على الطريقية فواضح، و أما بناء على السببية فلان وجوب العمل بالأمارة إنما هو بعد فرض حجيتها و قيامها، لا بمحض وجودها الواقعي، فمع فرض عدم ثبوت حجية أخبار الآحاد في أنفسها لا وجه لوجوب العمل بها مع العلم الإجمالي إلا الوصول بها إلى الواقع المطلوب المعلوم بالإجمال.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست