responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477

كثير منها.

بل هذه دعوى بديهية.

و المقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي.

ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل‌ 1 المجردة عن القرينة 2، و إلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع، فاذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور 3، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.

بل ربما يدعى: وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض، و العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين‌ 4.


(1) إذ الموافق للأصل لا يقتضي عملا، لتنجز مورده بالأصل لو كان إلزاميا، و عدم اقتضائه العمل لو لم يكن إلزاميا.

(2) إذ المحفوف بالقرينة القطعية متميز في نفسه، فلا يكون طرفا للعلم الإجمالي، و لا يقتضي العمل بغيره من باب الاحتياط.

(3) فإن اللازم بدوا الاحتياط، و العمل بالجميع لا خصوص المظنون، كما هو مقتضى العلم الإجمالي، و إنما يقتصر على المظنون مع فرض تعذر العمل بالجميع بعسر و نحوه على ما يشير إليه المصنف (قدّس سرّه) هنا، و يأتي بتوضيح في دليل الانسداد إن شاء اللّه تعالى.

(4) بل اللازم أولا و بالذات العمل بما يتضمن التكليف من المتعارضين دون-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست