responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479

قلت: العلم الإجمالي و إن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا، إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار و من الأمارات الأخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام)، و ليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع، بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها، و هي الأخبار، و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار 1 و ضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر كان العلم‌


(1) الظاهر أنه يريد بالعزل عزل مقدار يوجب خروج الباقي عن العلم الإجمالي و انقلاب الشبهة فيه إلى شبهة بدوية، فإن هذا الباقي لو ضم إلى بقية الأمارات فإن حصل العلم الإجمالي كشف عن دخل بقية الأمارات في العلم الإجمالي و عدم خصوصية الخبر فيه و إلا فضم موارد الشبهة البدوية إلى مثلها لا يوجب العلم الإجمالي لكن دعوى حصول العلم الإجمالي تحتاج إلى إثبات.

فالعمدة في وجه لزوم العمل على طبق العلم الإجمالي الكبير هو عدم انحلاله بالعلم الإجمالي في خصوص الأخبار، لا لعدم وفاء المعلوم في الثاني بالمعلوم في الأول- كما قد يظهر من المصنف (قدّس سرّه)- بل لعدم خصوصية الأخبار من بين الأمارات في التنجز بعد فرض عدم حجيتها في أنفسها، فإن بين مواردها موارد بقية الأمارات الظنية عموما من وجه، و كما لا يعلم بوجود تكاليف في غير موارد الأخبار من موارد الأمارات كذلك لا يعلم بوجود تكاليف في غير موارد سائر الأمارات من موارد الأخبار، و حينئذ فالعمل بالعلم الإجمالي في الأخبار و إهمال العلم الإجمالي في الأمارات ليس أولى من العكس.

نعم لو أمكن الاقتصار على موارد اجتماع جميع الأمارات من الأخبار و غيرها للعلم الإجمالي بوجود التكاليف فيها كان انحلال العلم الإجمالي الكبير به في محله.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست