responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448

آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة و الأخبار المعلومة.

و يحتمل كون الفارق بين ما عملوا و ما طرحوا مع اشتراكهما في عدم التواتر و الاحتفاف فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدعيه الشيخ (قدّس سرّه) على ما صرح به في كلامه المتقدم من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن.

نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه‌ 1 تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد.

و لعلّ الوجه فيه: ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم بقوله: «انهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها».

و استبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم بعد ما حكاه عن الشيخ بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم، لأن اشتراط العدالة عندهم و انتفاءها في غيرهم كاف في الإضراب عنها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه انتهى.


(1) و هو أن الاختلاف بين السيد و الشيخ (قدّس سرّهما) في الإجماع ناشئ من الاختلاف بينهما في وجه عمل الأصحاب بالأخبار التي عندهم. ثم إن التصريح المذكور من السيد (قدّس سرّه) إنما لا يناسب هذا الوجه لأنه راجع إلى دعوى إجماعهم القولي على إنكار حجية الخبر، و هو مما لا يجتمع مع دعوى الشيخ (قدّس سرّه) إذ لا فرق بينه و بين السيد (قدّس سرّه) في الاطلاع على الإجماع القولي المذكور.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست