responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449

و فيه: أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب و التجنن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، فاحتالوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن، و لا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني و إن كان راويه غير مطعون. و في عبارة الشيخ المتقدمة إشارة إلى ذلك حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم.

[الجمع بين دعوى السيد و الشيخ (قدّس سرّهما) و ردّه‌]

و الحاصل: أن الإجماع الذي ادعاه السيد (قدّس سرّه) قولي، و ما ادعاه الشيخ إجماع عملي، و الجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما أحتف بالقرينة عندهم‌ 1. و بحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب. و الحمل الثاني مخالف لظاهر القول و الحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل‌ 2، لأن العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها.

إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول، كما سيأتي، فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع إما على ما ذكرنا من‌


(1) يعني: كما فهمه السيد (قدّس سرّه) خلافا لما فهمه الشيخ (قدّس سرّه) لأن العمل مجمل الوجه.

(2) لكن عليه لا يمكن الجمع بين دعوى السيد إنكارهم للعمل بأخبار الآحاد و دعوى الشيخ عملهم بها، فإن إنكارهم لو كان ثابتا لما خفي على الشيخ بخلاف ما لو جمع بينهما بالوجه الثاني و هو الحمل على أخبار المخالفين، فإن الشيخ (قدّس سرّه) يسلم إنكار أصحابنا للعمل بأخبارهم و يوافق السيد (قدّس سرّه) في ذلك.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست