responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447

عملهم بها كونها أخبار عدول‌ 1، و كذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية، و إلا فلم يأخذه في عنوان مختاره، و لم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب و عملوا به فراجع كلام الشيخ و تأمله. و اللّه العالم، و هو الهادي إلى الصواب.

[التدافع بين دعوى السيد و الشيخ (قدّس سرّهما)]

ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد و دعوى الشيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص.

نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب‌ 2 و المسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، إنما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار و طرحوا أخبارا.

فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم بخلاف ما طرحوا على ما يدعيه السيد (قدّس سرّه)، على ما صرح به في كلامه المتقدم من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة، و نص في مقام‌


(1) فالمدعى للشيخ (قدّس سرّه) عموم الحجية و استدلاله بعملهم في المورد الخاص لفهمه عدم الخصوصية له عندهم.

(2) فقد سبق في مبحث الإجماع المنقول من المصنف (قدّس سرّه) الاستشهاد بموارد قد استند فيها الناقل للإجماع على الإجماع على الأصل أو القاعدة التي يعتقد جريانها في ذلك المورد، من دون اطلاعه على رأي الأصحاب فيه بالخصوص. و أن ذلك من جملة الوجوه الموجبة للاختلاف في نقل الإجماع.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست