responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290

المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين من مدعي الإجماع‌ 1.

مثلا: إذا ادعى الشيخ (قدّس سرّه) الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى و إن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها 2 فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل سمعناها منهم، و فتواهم و إن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام (عليه السلام)،

[لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع و ما انضم إليه‌]

إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى، و ضم إلى ذلك أمارات أخر، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام (عليه السلام).

و بعض هذا المجموع و هو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم و إن لم يثبت لنا بالوجدان، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس، فيكون حجة كالمحسوس لنا.

و كما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) إذا


(1) العلم بقول الإمام (عليه السلام) من مجموع الطرق المتفرقة و القرائن المتشتتة لا ضابط له، فلا أهمية لنقل الناقل بالإضافة إلى المعروفين بالفتوى. و منه يظهر أنه لا وجه لقياس المقام على ما سيذكره من المثال في قوله الآتي: «و توضيحه بالمثال الخارجي أن نقول ...» فإن مبنى المثال المذكور على فرض انضباط مقدار السبب الموجب للعلم فلا يقاس به المقام.

(2) فإنه قد تكون طريقة بعض المؤلفين بيان فتاواهم بلسان الروايات التي يختارونها في مقام العمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست