responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289

النسبة، فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص‌ 1.

و حينئذ: فنقل الإجماع غالبا إلا ما شذ حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى‌ 2.

و لا يقدح في ذلك: أنا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف‌ 3، فتتبع كتب من عداه و نسب الفتوى إليهم، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا 4، فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حس و إن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام (عليه السلام)، إلا أنه قد يستلزمه بانضمام أمارات أخر يحصلها- بالناقل، فيبعد منه التسامح في النقل بمثل ذلك.


(1) لكن الظهور المذكور معارض بما هو أقوى منه، و هو ظهور النقل في كونه نقلا عن الجميع، و الجمع بينها بالتبعيض في كون الخبر حسيا غير ظاهر من الكلام، و لا هو مقتضى الجمع العرفي.

(2) هذا لو تم لا أهمية له بعد إمكان الاطلاع على أغلب فتاوى هؤلاء بالمباشرة بالرجوع إلى كتبهم أو نحوه مما يتيسر للمنقول إليه كما يتيسر للناقل.

(3) هذا خلاف الظاهر جدا و لا ريب في أن حمله على النقل عن حدس أقرب.

(4) لعل مثل هذا الاحتمال لا يعتد به العقلاء.

و الإنصاف: أن كثرة المخالفة موجبة لسقوط النقل عن الحجية، كما أشرنا إليه، لقوة احتمال تبدل المصطلح أو كون الخبر حدسيا لا حسيا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست