أخبر به العادل عن حس قبل منه و عمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس.
و توضيحه بالمثال الخارجي أن نقول: إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد و حضور دفنه، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة، فيثبت به لازمه العادي و هو موت زيد، و كذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، و حصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.
نعم، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ (الإجماع) على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان، مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام (عليه السلام)، و إن كانت قد تفيده 1، لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا، لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء ترتيب لوازمه الثابتة له و لو بضميمة أمور أخر، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد، و فرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم و قد لا يوجب، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.
و بالجملة: فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما 2 عقليا أو عاديا أو شرعيا دون
(1) يعني: من باب الاتفاق من دون ملازمة عادية بين الأمرين.
(2) هذا كله لأن الأمارة- خصوصا مثل الخبر- حجة في لوازم مؤداها، و لا-