responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286

لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، و أن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه.

و بعد هذا، فإن احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين، و المفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل‌ 1 المستلزم عادة لموافقة قول الإمام (عليه السلام)، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه‌ 2، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي و هو قول الإمام (عليه السلام)، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف و هو قول الإمام (عليه السلام)، لما عرفت‌ 3: من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسي في وجوب القبول. و قد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية.

لكنك قد عرفت سابقا: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار.

نعم، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام (عليه السلام).

نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التي لم تثبت‌


(1) تقدم منه (قدّس سرّه) أن مصطلحهم خاص باتفاق جميع أهل العصر الواحد، و عليه فحمل كلام الناقل على إرادة نقل اتفاق أهل جميع العصور الذي هو ملازم عادة لقول الإمام (عليه السلام) محتاج إلى قرينة.

(2) أمكن في حق الناقل الاطلاع على ذلك عن طريق الحس.

(3) تعليل لقوله: «فالظاهر حجية خبره ...».

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست