responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287

عندنا و عند الأكثر.

ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام (عليه السلام) إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات الاجتهادية، فلا عبرة بنقله، لأن الإخبار بقول الإمام (عليه السلام) 1 حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية، و الإخبار 2 بالاتفاق أيضا حدسي.

[فائدة نقل الإجماع‌]

نعم، يبقى هنا شي‌ء، و هو: أن هذا 3 المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيها، لأن ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارف، و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان و الحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم، و أما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع، فأمر محتمل لا يمنعه عادة و لا عقل‌ 4.


(1) لو فرض ظهور كلام الناقل في نقل قوله (عليه السلام) في ضمن أقوال المجمعين.

(2) عطف على قوله: «لأن الإخبار بقول الإمام حدسي ...».

(3) لا يبعد زيادة كلمة: «هذا». و حاصل: ما ذكره في هذا المقام: أنه إذا لم يكن نقل الإجماع تمام الحجة لإثبات قول الإمام (عليه السلام)- لما سبق- فلا مانع من كونه بعض الحجة عليه. و حينئذ فإذا تيسر المنقول إليه تحصيل بعض القرائن المتممة للحجة كان له إثبات قول الإمام (عليه السلام) من المجموع. و سيأتي تفصيل الكلام في ذلك.

(4) مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يستند إلى حجة، و حيث فرض ظهور كلامه-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست