مؤد بحسب مواد القرائن و الأمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم (عليه السلام) موافق في هذا الحكم، أو مرادهم الشهرة 1، أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة».
ثم قال بعد كلام له: «و الذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين، أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا: إنه إجماعي، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة، و يرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها» انتهى.
[حاصل الكلام في المسألة]
و حاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا: أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام (عليه السلام) الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجيته و في إلحاقه بالخبر الواحد، إذ لا يشترط في حجيته معرفة الإمام (عليه السلام) تفصيلا حين السماع منه 2.
(1) كما تقدم عن الشهيد.
(2) لكنه موقوف على ظهور كلامه فيما يطابق الاحتمال المذكور، حتى يكون مدلولا لخبره فيكون حجة فيه، و إلا فمجرد الاحتمال مع عدم ظهور كلامه فيه لا تجعله ناقلا و مخبرا عن الإمام (عليه السلام)، ليكون خبره حجة.
و الظاهر أنه (ظاهرا) بعد الفرض المذكور مع كثرة تسامحهم في نقل الإجماع مانع من ظهور كلام من يفرض احتمال اطلاعه على قول الإمام (عليه السلام) حسا في ذلك.
هذا مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من عدم ظهور كون مصطلحهم نقل قول الإمام (عليه السلام) في جملة المجمعين، لقرب إرادة نقل السبب الكاشف عنه و هو اتفاق العلماء لا غير.