responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284

و الحاصل: أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة، باستناد دعوى الناقلين للإجماع خصوصا إذا أرادوا به اتفاق علماء جميع الأعصار، كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين إلى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه‌ 1، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده.

و على هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين، و عدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير 2 و الخروج عنه للدليل، و كذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف، فإن ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة.

و ذكر المحقق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسر العلم بالإجماع:

[كلام المحقق السبزواري (قدّس سرّه) في الذخيرة]

أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها، لا يكون محمولا على معناه الظاهر، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل‌


(1) كالانتقال من الاتفاق على العموم، أو الأصل إلى الفتوى بمضمونهما في الموارد الخاصة، كما سبق في الوجه الثالث لبيان محامل نقلة الإجماع.

(2) الظاهر أن مراده الإجماع المنقول من الغير.

يعني: أن عدم الاعتداد به في مقام الفتوى ممن يطلع عليه شاهد بالمفروغية عن عدم ابتناء نقل الإجماع على تتبع فتاوى الفقهاء في المسألة، و إلا كان ذلك مما يوجب الوثوق بالحكم بل العلم به مع كثرتهم، لملازمته عادة لقول الإمام (عليه السلام)، فلا وجه لعدم الاعتناء به في مقام الفتوى. فلاحظ.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست