من السلف، أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك و صدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) أيضا.
و ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ (الإجماع) حتى يحتاج إلى القرينة 1، و لا تدليس، لأن دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه و جعله دليلا يستريح إليه في المسألة 2.
نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة 3 في وجدانها في كلماتهم، لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه، ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب 4، لا على وجدانه مأثورا.
- الأصحاب، من دون تعرض منهم لنقل قول الإمام (عليه السلام) في جملة المجمعين، كما يظهر من بعض كلماتهم السابقة و غيرها.
(1) فإن ظاهر لفظ الإجماع هو اتفاق الكل- كما سبق- و المفروض إرادته هنا و إن لم يكن نقله مبتنيا على الحس، بل الحدس الناشئ من المقدمات التي ذكرها المصنف (قدّس سرّه). ثم إنه لو فرض مخالفته لظاهر لفظ الإجماع فلا وجه لاحتياجه إلى القرينة بناء على ما سبق منه (قدّس سرّه)، و يأتي هنا من عدم ترتب الأثر على النقل المذكور، فلا يلزم التدليس.
(2) سبق منه (قدّس سرّه) دعوى ذلك، و سبق منا أن ظاهرهم في كثير من الموارد ذكر الإجماع لإلزام الخصم به، و الاستدلال به عليه، و هو مناسب لسوقه دليلا في المسألة.
(3) لكن مع فرض عدم الأثر العملي لذلك فلا محذور فيه، فإن إرادة الخبر الحدسي و إن كانت خلاف ظاهر كلام الناقل، إلا أنه لا بأس بإرادة خلاف ظاهر الكلام مع فرض عدم ترتب الأثر عليه.