و يؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق. و حكم العقل بقبح التجري.
[الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي]
و قد يقرر دلالة العقل على ذلك 1: بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، و قطع الآخر بكون مائع معين آخر خمرا، فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر:
فإما أن يستحقا العقاب، أو لا يستحقه أحدهما، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس.
لا سبيل إلى الثاني و الرابع، و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار 2، و هو مناف لما يقتضيه العدل، فتعين الأول.
و يمكن الخدشة في الكل.
- أو أن الظن بالضرر مأخوذ موضوعا في حرمة الاقدام على الضرر المظنون واقعا، فالاقدام على الضرر المظنون حرام واقعا لا ظاهرا، فانكشاف الخطأ لا يقتضي عدم حرمة الاقدام. و إن كان الثاني خلاف ظاهر الأدلة، و الأول محتاج إلى التأمل و النظر فيها.
(1) قيل: إن المقرر هو الفاضل السبزواري (قدّس سرّه).
(2) و هو إصابة الواقع و عدمها. لكن تعليل ذلك بمنافاته للعدل في غير محلها، لأن المنافي للعدل نفس العقاب لأجل أمر غير اختياري، أما استحقاقه فهو تابع لحكم العقل الذي لا معنى لمنافاته للعدل.