responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26

كان مخالفا للواقع في علم اللّه، فيعاقب على مخالفته، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع؟ بمعنى: أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا و إن لم يكن خمرا في الواقع.

[الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع‌]

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى و إن انكشف بقاء الوقت، فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى مراتب فردي الرجحان‌ 1، فيشمل القطع بالضيق.

نعم، حكي عن النهاية، و شيخنا البهائي، التوقف في العصيان، بل في التذكرة: «لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن‌ 2، و إن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان»، انتهى. و استقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح.

و كذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر، أو مقطوعه، معصية يجب إتمام الصلاة فيه، و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. فتأمل‌ 3.


(1) لوجوب متابعة الظن في المقام كالقطع، لا لخصوصية فيه.

(2) يعني: عصى ظاهرا، إذ من المحتمل خطأ الظن، فلا معصية بناء على إناطتها بالواقع.

(3) لعله إشارة إلى أن اتفاقهم على وجوب الإتمام لا يدل على ما نحن فيه، لاحتمال كون منشئه أن الظن بالمخالفة و المعصية مأخوذ في موضوع وجوب الإتمام و لو لم تتحقق المعصية واقعا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست