responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28

أما الإجماع فالمحصل منه‌ 1 غير حاصل، و المسألة عقلية 2، خصوصا مع مخالفة غير واحد، كما عرفت من النهاية 3 و ستعرف من قواعد الشهيد (قدّس سرّه)، و المنقول منه ليس حجة في المقام‌ 4.

و أما بناء العقلاء فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص‌ 5 من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، لا على نفس فعله، كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن المذمة على المنكشف‌ 6، لا الكاشف‌ 7.


(1) يعني: بنحو يكشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) المعلوم عدم خطئه حتى في الأمور العقلية.

(2) فيحتمل بل يعلم استنادهم فيها إلى حكم العقل، بل هو بنظرهم، لا إلى رأى المعصوم (عليه السلام) المأمون عليه الخطأ. هذا بناء على أن الكلام في استحقاق العقاب بسبب التجري لا في حرمة الفعل المتجرى به شرعا، و إلا كانت المسألة شرعية.

و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى. فلاحظ.

(3) و كذا من التذكرة حيث جزم بالعدم، كما تقدم.

(4) يعني: بلحاظ كون المسألة عقلية، بل التحقيق عدم حجيته حتى في المسائل الشرعية كما يأتي في محله.

(5) المفروض في الاستدلال دعوى بناء العقلاء على الاستحقاق، لا مجرد الذم، فحمله على مجرد الذم ينافي التسليم بالدعوى المذكورة، و هو راجع إلى إنكارها.

(6) و هو صفة الشقاء المبنية على التمرد.

(7) و لو كان الذم على الكاشف لكان نافعا فيما نحن فيه، حيث يقتضي قبح نفس الفعل الصادر باعتقاد التحريم فيدل على كونه جريمة و ذنبا يستحق من أجله-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست