responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259

العدم، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة- أعني:

حكم الإمام (عليه السلام)- لما عرفت: من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام (عليه السلام) 1 فيدخل في الخبر و الحديث، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:

[مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:]

[الأول: الحس‌]

أحدها: الحسّ، كما إذا سمع الحكم من الإمام (عليه السلام) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام (عليه السلام).

و هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيدين و غيرهما، و لذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد- حيث أنكر 2 الإجماع من باب وجوب اللطف-: بأنه‌ 3 لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.

[الثاني: قاعدة اللطف‌]

الثاني: قاعدة اللطف‌ 4، على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين.

[عدم صحة الاستناد إلى اللطف‌]

و لا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله‌ 5،- معا عن المعنى المصطلح.


(1) تقدم الإشكال في ذلك.

(2) يعني: السيد.

(3) متعلق بقوله: «صرح الشيخ ...».

(4) سيأتي في مطاوي كلام المصنف (قدّس سرّه) توضيحها.

(5) و سيأتي في كلام السيد المرتضى (قدّس سرّه) وجه الإشكال فيها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست