العدم، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة- أعني:
حكم الإمام (عليه السلام)- لما عرفت: من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام (عليه السلام) 1 فيدخل في الخبر و الحديث، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:
[مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:]
[الأول: الحس]
أحدها: الحسّ، كما إذا سمع الحكم من الإمام (عليه السلام) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام (عليه السلام).
و هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيدين و غيرهما، و لذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد- حيث أنكر 2 الإجماع من باب وجوب اللطف-: بأنه 3 لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.
[الثاني: قاعدة اللطف]
الثاني: قاعدة اللطف 4، على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين.
[عدم صحة الاستناد إلى اللطف]
و لا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله 5،- معا عن المعنى المصطلح.
(1) تقدم الإشكال في ذلك.
(2) يعني: السيد.
(3) متعلق بقوله: «صرح الشيخ ...».
(4) سيأتي في مطاوي كلام المصنف (قدّس سرّه) توضيحها.
(5) و سيأتي في كلام السيد المرتضى (قدّس سرّه) وجه الإشكال فيها.