responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، و المفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة 1، و ستعرف منها و من غيرها من كتبه.

[عدم صحة دعوى مشاركة الشيخ للسيد في طريقة استكشاف قول الإمام (عليه السلام)‌]

فدعوى مشاركته للسيد (قدّس سرّه) في استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من تتبع أقوال الأمة و اختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب (قاعدة اللطف)، غير ثابتة 2 و إن ادعاها بعض، فإنه (قدّس سرّه) قال في العدة- في حكم ما إذا اختلفت الأمة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام (عليه السلام) على وجه لا يعرف بنفسه، و الباقون كلهم على خلافه-:

[كلام الشيخ في العدة ردا على طريقة السيد المرتضى (قدّس سرّه)‌]

إنه متى اتفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام (عليه السلام) دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف‌ 3، و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار من يبين الحق‌ 4 في تلك المسألة


(1) حيث ظهر منه أنه لو لا قاعدة اللطف لامتنع التوصل إلى معرفة موافقة الامام (عليه السلام) للمجمعين.

(2) خبر لقوله: «فدعوى مشاركته للسيد ...».

(3) هذا يقتضي الاكتفاء بكل دليل، و لا حاجة إلى كونه قطعيا، كما هو ظاهر صدر كلامه (قدّس سرّه). و حينئذ لا يكون الإجماع من الأدلة القطعية التي يرفع بها اليد عن الأدلة الظنية.

(4) إن كان المراد من تبيين الحق تبيينه بصورة قطعية بنحو لا يقبل الرد، فهو غير واجب قطعا، إذ لا إشكال في خلو كثير من المسائل عن الأدلة القطعية. و إن كان المراد من تبيينه مجرد وجود القائل به و لو كانت حجته ضعيفة بنظر الآخرين، فكونه-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست