responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

الخلاف هو كذا، و أما كذا فحكمه كذا إجماعا، فإن‌ 1 معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا 2.

و أضعف مما ذكرنا 3: نقل عدم الخلاف‌ 4، و أنه ظاهر الأصحاب، أو قضية المذهب، و شبه ذلك.

و إن أطلق‌ 5 الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم‌ 6 و لو مسامحة 7، لتنزيل وجود المخالف منزلة


(1) تعليل لقوله: «و في حكم الإجماع المضاف ...».

(2) يعني: من دون تعرض لنقل قول الإمام (عليه السلام): «لمناسبته لمقتضى السياق مع الخلاف، إذ ليس المراد بنقل الخلاف نقل قول الإمام (عليه السلام) في جملة المختلفين.

(3) و هو ما سبق من نقل الإجماع بعد الخلاف الذي تقدم منه أنه غير ظاهر في نقل قول الإمام (عليه السلام) و مراده أن ما يأتي أبعد منه عن نقل قوله (عليه السلام).

(4) فإن الظاهر منه إرادة عدم الخلاف بين الأصحاب الذين من شأنهم اختلاف بعضهم مع بعض، لا مع الإمام (عليه السلام).

(5) عطف على قوله فيما سبق: «فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ...».

(6) و هو المشتمل على نقل قول المعصوم (عليه السلام) بالتضمن.

(7) إشارة إلى أنه لو فرض ظهور حال الناقل في نقله الإجماع المصطلح الراجع إلى اتفاق الكل و في ضمنهم الإمام (عليه السلام) فلا يرفع اليد عنه بالعثور على مخالف في المسألة لإمكان حمل نقله على التسامح المبني على تنزيل المخالف منزلة العدم لوجود ملاك الحجية في الباقي و هو وجود قول الإمام (عليه السلام).

أقول: كما يمكن حمله على ذلك، كذلك يمكن حمله على عدم إرادة المعنى المصطلح الراجع إلى نقل قول الإمام (عليه السلام) بالتضمن، بل يكون مراده نقل اتفاق جماعة حصل له من اتفاقهم العلم بقول الإمام (عليه السلام)، و لا مرجح للأول بعد فرض خروجهما-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست