responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 247

العادل و الفاسق‌ 1، غاية 2 الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين و في العادل من جهة واحدة 3.

قلت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، ينفي احتمال خطئه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس، و هذا أصل عليه إطباق العقلاء و العلماء في جميع الموارد.

نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ و الاشتباه لم يعبأ بخبره، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه، و لذا يعتبرون في الشاهد و الراوي الضبط، و إن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع‌ 4، إلا أن المنصف يشهد: بأن اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ و نحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا: من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب، لا تصويبه و عدم تخطئته أو غفلته.

و يؤيد ما ذكرنا: أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه‌


(1) يعني: فلا بد أن تحمل الآية على محض التعبد بخبر العادل من جميع الجهات في قبال خبر الفاسق، لا من حيث إلغاء احتمال تعمده الكذب فقط، فيكون مقتضى إطلاقها حجية خبره الحدسي أيضا، لعدم الموجب للانصراف حينئذ.

(2) متعلق بقوله: «فيجب التبين في خبر العادل ...».

(3) فهو في الفاسق من جهة احتمال تعمده الكذب، و من جهة احتمال خطئه في حسه، و في العادل من الجهة الثانية فقط.

(4) يعني: فيكون الإجماع مخصصا لعموم الآية بعد شمولها له بدعوى: دلالة الآية على الحجية من جميع الجهات لا من جهة احتمال تعمده الكذب لا غير.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست