responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

على العامي بآية النبأ 1، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر و السؤال.

و الظاهر: أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية و أمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم- بل أطبقوا عليه كما في الرياض- من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس، و إن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر: من أن الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحس مأخوذ في مفهومها 2.

[عدم عموم آية النبأ لكل خبر]

و الحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس و اجتهاد و نظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية، و أن الآية ليست عامة لكل خبر و دعوى خرج ما خرج‌ 3.

فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، و احتمال غفلته و خطئه منفي بالأصل المجمع عليه مع أن شهادته مردودة إجماعا.

قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة و الفسق لإناطة الحكم بهما وجودا و عدما تعبدا، كما في الشهادة و الفتوى و نحوهما، بل المراد أن‌


(1) مع أن مبنى المفتي على بيان الحكم الشرعي و نقله حدسا.

(2) لعل وجه النظر عدم أخذ عنوان الشهادة في جميع أدلة الحجية، بل بعضها متعرض لعنوان آخر شامل للخبر الحدسي، مثل عنوان النبأ في الآية الشريفة. مع أن اختصاص الشهادة بالحس خلاف ظاهر استعمالها في كثير من الموارد، و منها الشهادتان في الإسلام. و حملها على المجاز بعيد جدا.

(3) يعني: و يبقى ما لم يدل الدليل على خروجه داخل في عموم الحجية و منه الإجماع المنقول.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست