responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

كما عمل بفتاوى علي بن بابويه (قدّس سرّه)، لتنزيل فتواه منزلة روايته‌ 1، بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام)، و سيجي‌ء توضيح الحال إن شاء اللّه تعالى.

- على الأدلة الظاهرة في اعتبار النقل الحسي.

أما إلغاء خصوصية النقل كلية، و التعدي منه إلى مطلق الظن بالحكم فلا وجه له و لا يقتضيه الوجه المذكور.

و بعبارة أخرى: ناقل الإجماع- كما سيأتي- ناقل لقول الإمام (عليه السلام) و لو حدسا، و ناقل الشهرة لا ينقل إلا فتوى الفقهاء التي قد يظن منها بقول الإمام (عليه السلام)، و حينئذ فالوجه المذكور- لو تم- إنما يقتضي عدم اعتبار الحس في النقل، لا عدم اعتبار النقل كلية و الاكتفاء بما يوجب الظن بقول الإمام (عليه السلام) و لو للملازمة الظنية.

و منه يظهر أن قوله (قدّس سرّه) في تقريب هذا المطلب: «فإذا كان المناط كشف الروايات ...» ليس مطلق الكشف الظني، بل خصوص الكشف الدلالي المبني على النقل، و هو إنما يقتضى التعدي لنقل مثل الإجماع، لا لنقل مثل الشهرة. نعم لو كان نقل الشهرة مبنيا على نقل قول الإمام (عليه السلام) لابتنائه على الملازمة باعتقاد الناقل و لو اتفاقا كان التعدي إليه في محله. كما ظهر أيضا الاشكال في قوله (قدّس سرّه): «بل على حجية مطلق الظن».

هذا و لكن الوجه المذكور في نفسه لا يخلو عن الاشكال بل المنع، لأن أخبار النقل بالمعنى لا تقتضي التعدي إلى مطلق الخبر الحدسي، بل هي مختصة بموردها الذي هو من الحدس القريب من الحس، فإن مضمون الكلام مما يسهل ادراكه من الكلام جدا، فيعبر عنه بما يؤديه من المرادفات و نحوها، فلا يقاس به نقل الإجماع فإن رجوعه إلى نقل رأى الامام (عليه السلام) مبني على الحدس البعيد عن الحس.


(1) لعله ناش عن العلم بأنه لا يفتي إلا بمضمون رواية، فتكون فتواه بمنزلة رواية مرسلة، فيلحقها أحكامها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست