[الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول]
و الذي يقوى في النظر: هو عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الإجماع المنقول. و توضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين:
الأول: أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، و معلوم عدم شموله إلا للرواية المصطلحة.
و كذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.
[دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات و الإجماع المنقول]
اللهم إلا أن يدعى: أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، و لا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام (عليه السلام)، و لذا يجوز النقل بالمعنى، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام (عليه السلام) و لو بلفظ آخر، و المفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم (عليه السلام) بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى، وجب 1 العمل به.
[رد الدعوى المذكورة]
لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها 2،
(1) جواب الشرط في قوله: «فاذا كان المناط ...».
(2) إن كان المراد الكشف القطعي فلا اشكال في الحجية، و لا تحتاج إلى هذا الدليل أو غيره بعد كون حجية القطع ذاتية.
و إن كان المراد هو الكشف الظني فالوجه المذكور لا يقتضيه، فإن روايات النقل بالمعنى إنما تقتضي التعدي من النقل الحسي إلى النقل الحدسي، و تكون حاكمة-