responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244

[الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول‌]

و الذي يقوى في النظر: هو عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الإجماع المنقول. و توضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين:

الأول: أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، و معلوم عدم شموله إلا للرواية المصطلحة.

و كذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

[دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات و الإجماع المنقول‌]

اللهم إلا أن يدعى: أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، و لا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام (عليه السلام)، و لذا يجوز النقل بالمعنى، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام (عليه السلام) و لو بلفظ آخر، و المفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم (عليه السلام) بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى، وجب‌ 1 العمل به.

[رد الدعوى المذكورة]

لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها 2،


(1) جواب الشرط في قوله: «فاذا كان المناط ...».

(2) إن كان المراد الكشف القطعي فلا اشكال في الحجية، و لا تحتاج إلى هذا الدليل أو غيره بعد كون حجية القطع ذاتية.

و إن كان المراد هو الكشف الظني فالوجه المذكور لا يقتضيه، فإن روايات النقل بالمعنى إنما تقتضي التعدي من النقل الحسي إلى النقل الحدسي، و تكون حاكمة-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست