و أما القسم الثاني: [: و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر]
و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر 1، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ (الصعيد) أو صيغة (افعل)، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني، و أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في مجرد رفع الحظر دون الإلزام.
[هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟]
و الظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي 2 أو الانفهام العرفي 3، و الأوفق 4 بالقواعد عدم حجية الظن هنا، لأن الثابت المتيقن
(1) يعني: الظواهر الأولية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة المكتنفة بالكلام التي قد تكون صارفة عنها.
(2) سواء كان مستندا إلى الوضع في أصل اللغة، أم بسبب الاستعمال العرفي الموجب للنقل للمعنى المستعمل فيه.
(3) يعني: و إن لم يصل إلى مرتبة الوضع، بل كان مستندا للقرينة النوعية كالوقوع عقيب الحظر.
(4) هذا واقع موقع جواب «أما» في قوله: «و أما القسم الثاني» مع الخروج-