responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234

هي حجية الظواهر، و أما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه‌ 1، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات هذه المسألة، و هي حجية قول اللغويين في الأوضاع.

فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، و إن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة، كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها و غيرها، انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات و الشرعيات‌ 2.

- فيه عن مقتضى القواعد العربية.


(1) لا إشكال في بناء العقلاء على حجية التبادر لتعيين المعنى الحقيقي، و بضميمة أصالة عدم النقل يثبت سبق المعنى المتبادر من حين صدور الكلام المشكوك في ظهوره، فيحمل الكلام عليه. إلا مع قيام أمارة على النقل فيلزم التوقف.

و لعل المصنف (قدّس سرّه) لا يريد مثل ذلك. و سيأتي بعض الكلام فيه.

(2) هذا و إن كان مسلما في غالب الظنون الخاصة، إلا أن الظاهر أن جواز الرجوع إلى أهل الخبرة يختص بصورة انسداد باب العلم بموضوع خبرهم إذا كان حدسيا، فلو أمكن من دون عسر و لا ضيق تحصيل العلم به- و لو لشخص خاص- لم يجز الرجوع إليهم و لا تقليدهم بنظر العقلاء. و لذا كان الظاهر عدم جواز التقليد لمن له ملكة الاستنباط في الأحكام الشرعية، إذا تيسر له إعمالها بل لا بد له من إعمالها، لقصور بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم عن ذلك. و ليس هو كالظنون الخاصة الأخرى- كأصالة الحقيقة- حجة مطلقا و لو مع انفتاح باب العلم، و ليس انسداد باب العلم فيها إلا حكمة لا تدور الحجية مدارها.

لكن هذا يرجع إلى ابتناء حجية خبر أهل الخبرة على تمامية دليل الانسداد،-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست