responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23

و مما ذكرنا يظهر: أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده، فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة 1، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة، فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

[انقسام الظن كالقطع إلى طريقي و موضوعي‌]

ثم إن هذا الذي ذكرنا- من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و أخرى على وجه الموضوعية- جار في الظن أيضا، فإنه و إن فارق العلم في كيفية الطريقية- حيث إنّ العلم طريق بنفسه، و الظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه، كما أشرنا إليه سابقا- إلا أنه أيضا: قد يؤخذ طريقا 2 مجعولا إلى متعلقه، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه‌ 3 أو لحكم‌- لك ثم تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك.

ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».


(1) لظهور أخذ اليقين في النذر بما هو صفة خاصة.

(2) الظاهر أن المراد بأخذه طريقا للحاظه بما هو طريق و حجة لا بما هو صفة خاصة، فيشمل حينئذ الطريقي المحض الذي وظيفته الكشف عن الحكم الواقعي لمتعلقه، و إن كان موضوعا لحكمه الظاهري- كما سبق- كما يشمل القسم الأول من الموضوعي الذي هو مأخوذ في الحكم الواقعي لحكم آخر غير حكم متعلقه لكن بما هو طريق لا بما هو صفة خاصة.

(3) يعني: مأخوذا في موضوع الكبرى الشرعية الظاهرية، حيث تقدم أن الظنون المعتبرة- كالبينة- مأخوذة في موضوع الحكم الظاهري، و هي طريق الحكم-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست