responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24

آخر 1 يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية 2، فيقال: إنه حجة 3. و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية 4 لحكم متعلقه أو لحكم آخر، و لا يطلق عليه الحجة 5 فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأول.

- إلى الواقع الثابت لمتعلقاتها، كالخمر و الميتة. و هذا هو الظن الطريقي.


(1) هذا إشارة إلى الظن الموضوعي الملحوظ بما هو طريق و حجة، حيث عرفت أنه لا يكون طريقا لحكم متعلقه، بل يكون مأخوذا في موضوع حكم آخر، على النحو الذي تقدم في القطع.

(2) لما عرفت من قيامها مقام القطع الطريقي و الموضوعي المأخوذ بما هو طريق لا بما هو صفة، فكذلك تقوم مقام الظن في القسمين المذكورين.

لكن لما كانت الطرق المذكورة كالظن في الافتقار إلى الجعل فلا وجه لفرض كونها قائمة مقامه، و ليس هو بأولى من العكس.

فالأولى أن يقال: إنها جميعا قائمة مقام العلم الذي تكون حجيته ذاتية، و هو مستغن عن الجعل.

(3) أما بناء على تفسير الحجة بالوسط القياسي فواضح. و أما بناء على تفسيرهما بما كان طريقا لثبوت أحكام متعلقه فلا يتم إلا في القسم الأول.

نعم بناء على ما ذكرنا قريبا في معنى الحجة من أنها عبارة عما يصح الاعتماد عليه في البناء على ثبوت متعلقه- و ذكرنا أنه بهذا المعنى تقوم مقامه الطرق- ففرض كون الظن مأخوذا بما هو طريق لا بما هو صفة خاصة ملازم لحجيته بالمعنى المذكور.

(4) يعنى بل بما هو صفة خاصة لم يلحظ فيها الحجية و الطريقية.

(5) يعني: باصطلاح أهل الأدلة لا بالمعنى الذي ذكره و لا بالمعنى الذي ذكرناه، كما يظهر بأدنى تأمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست