responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22

و الأوليين من الرباعية، فإن غيره- كالظن بأحد الطرفين، أو أصالة عدم الزائد- لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي‌ 1 غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة و أصالة عدم الأكثر.

و من هذا الباب: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد- على قول- 2 و إن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا، لأن العلم بالمشهود به في مقام العمل على وجه الطريقية، بخلاف مقام أداء الشهادة. إلا أن يثبت من الخارج: أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة، كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد 3.


(1) و يكون ذلك الدليل موجبا للخروج عن ظهور الدليل الأول في كون الموضوع هو القطع بما هو صفة، إما لكونه أقوى منه ظهورا، أو لكونه مفسرا له حاكما عليه.

(2) كأنه لدعوى ظهور بعض النصوص في كون العلم مأخوذا في موضوع جواز الشهادة بما هو صفة خاصة، مثل ما رواه المحقق (قدّس سرّه) في الشرائع عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع» و في خبر علي بن غياث: «لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك». و لعله المناسب للمرتكزات العرفية. و تمام الكلام في محله.

(3) و هي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال (عليه السلام): نعم.

قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد له فلعله لغيره.

فقال (عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم.

فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره. من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست