responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية.

[تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه‌]

و ربما فصل بعض من المعاصرين‌ 1 تفصيلا يرجع حاصله: إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي‌ 2، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة، و إن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا، فيعمل على أصالة الحقيقة.

و هذا تفصيل حسن متين، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف‌ 3، لا في حجية الظهور اللفظي‌ 4، و مرجعه‌ 5 إلى تعيين الظهور العرفي و تمييزه عن موارد الإجمال، فإن اللفظ في القسم الأول‌ 6 يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف‌ 7، و لذا توقف جماعة في المجاز المشهور، و العام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده،


(1) حكي عن المحقق الشيخ محمد تقي (قدّس سرّه) في حاشيته على المعالم.

(2) يعني: مع عدم اليقين بصارفيته لإجماله أو لنحو ذلك.

(3) للبناء على عدم ظهور الكلام في المعنى الحقيقي مع اقترانه بما يصلح أن يكون صارفا عنه، و إن لم يعلم بصارفيته عنه فعلا لإجماله.

(4) يعني: بعد فرض انعقاده للكلام، و هي محل الكلام في المقام.

(5) يعني: مرجع التفصيل المذكور.

(6) الذي تعرض له المحقق المذكور، و هو الكلام المحتف بحال أو مقال صالح لأن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي.

(7) و حينئذ لا يكون موضوعا لأصالة الظهور التي نحن بصددها، فالبناء على عدم حجيته لا يكون راجعا إلى التفصيل فيها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست