responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230

و الجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء، و الأمر و النهي الواردين في مظان الحظر و الإيجاب، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا، و لم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام، و لذا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثم ورد قول آخر من المولى: إنه لا تكرم زيدا، و اشترك زيد بين عالم و جاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال، بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي‌ 1.


(1) هذا لا يخلو عن إشكال، لعدم نظر الدليل العام إلى الخاص حتى يصلح لشرحه، و أصالة العموم و إن اقتضت حجية العام في الفرد المشكوك، إلا أنها لا تقتضي شرح الدليل الثاني و رفع إجماله لعدم وضوح بناء العقلاء على ذلك. و عليه فالبناء على بقاء الإجمال في ذلك الدليل هو المتعين، و إن لزم عدم الخروج به عن مقتضى أصالة العموم في العام.

نعم لما كان الدليل الخاص موجبا للعلم الإجمالي بإرادة أحد الفردين كان اللازم إجراء حكم العلم المذكور، فإن كان مقتضاه حكما غير الزامي فلا أثر له، و إن كان حكما إلزاميا لزم الاحتياط بالجمع بين المحتملين لو أمكن الاحتياط بأن كان حكم العام ترخيصيا، كما لو ندب إلى إكرام العلماء، و حرم إكرام زيد، و تردد بين الجاهل و العالم، فإنه يلزم اجتناب اكرامهما لأجل العلم الإجمالي المذكور.

و إن تعذر الاحتياط بالجمع، بأن كان حكم العام إلزاميا أيضا و مضادا لحكم الخاص عملا، كما لو وجب إكرام العلماء و حرم إكرام زيد، فلا مجال للاحتياط بترك إكرام كلا الزيدين، فإنه مناف لعموم حكم العام المفروض عدم المخرج عنه، و تعين إكرام زيد العالم عملا بالعموم، و أما الجاهل فلا يبعد عدم حرمة إكرامه حينئذ لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لتعذر موافقته في بعض الأطراف بسبب حجية-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست