responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194

مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم‌ 1، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص، و لا يمكن نفيه بالأصل، لأجل العلم الإجمالي، و أما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع‌ 2 ينفي بالأصل السالم عن العلم الإجمالي.

و الحاصل: أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب و السنة، لا قبل الفحص و لا بعده.

ثم إنك قد عرفت: أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه: أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل، حيث قال‌


(1) لعل المراد: أن منشأ العلم بوجود الصارف عن الظواهر ليس إلا الاطلاع على وجوده في الجملة فيما بأيدينا من القرائن المنفصلة، و هو راجع إلى العلم إجمالا بوجوده في خصوص ما بأيدينا من القرائن، لا في ما زاد على ذلك.

نعم يحتمل وجوده فيما زاد على ذلك، إلا أنه ليس طرفا للعلم الإجمالي، بل هو احتمال بدوي مدفوع بالأصل، و عليه ليس المتنجز بالعلم الإجمالي مطلق احتمال وجود الصارف عن الظواهر، بل خصوص احتمال وجوده فيما بأيدينا، و حينئذ يمكن الاطلاع على وجوده بالفحص، و يعلم بعد الفحص بعدم وجوده. و منه يظهر الوجه في وجوب الفحص حتى بعد العثور على مقدار من الصوارف يحتمل عدم وجود غيره، فإن العثور المذكور لا يوجب العلم بعدم وجود صارف فيما بأيدينا، فيجب الفحص مع احتماله خروجا عن العلم الإجمالي المذكور.

(2) يعني: مما ليس بأيدينا، و أما ما بأيدينا فيعلم بعدمه بسبب الفحص.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست