responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193

فإن العلم‌ 1 الإجمالي إما أن يبقى أثره و لو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، و إما أن لا يبقى‌ 2، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص‌ 3، و إلا فلا 4 مقتضي للفحص‌ 5.

و تندفع هذه الشبهة: بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، و أما وجود- الفحص.


(1) بيان لوجه الشبهة التي تورد على الاستدلال المذكور. و حاصلها: أنه مع العلم الإجمالي المذكور إن عثر على عدة مخصصات بحيث لا يعلم بوجود غيرها و إن كان محتملا، فإن فرض ارتفاع أثر العلم الإجمالي بذلك لزم عدم وجوب الفحص عن المخصصات في الوقائع و العمومات الباقية، و ليس بناؤهم على ذلك، و إن فرض عدم ارتفاع أثره بذلك لتنجز أطراف العلم الإجمالي به مع فرض بقاء الاحتمال فلا أثر للفحص، لعدم كونه رافعا للاحتمال، بعد احتمال خفاء بعض المخصصات بسبب بعض العوارض الخارجية.

(2) لبقاء الاحتمال في بقية الظواهر، و العثور على بعض المخصصات لا يوجب ارتفاع الاحتمال المتنجز بسبب العلم الإجمالي المشار إليه.

(3) لما أشرنا إليه من أن الفحص لا يوجب العلم بعدم مخالفة الظاهر للمراد لاحتمال خفاء القرينة على التخصيص لبعض العوارض الخارجية.

(4) يعني: لو ارتفع أثر العلم الإجمالي بالعثور على عدة مخصصات لبعض العمومات من جهة عدم العلم بوجود المخصص بعد، و لا أهمية لاحتماله من دون أن يعلم به إجمالا.

(5) يعني: في الباقي، مع أنهم يقولون بوجوب الفحص في تمام الظواهر حتى بعد العثور على مخصصات كثيرة إذا احتمل وجود ما زاد عليها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست